العلامة الحلي
285
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
[ مسألة 721 : لو استأجره لتعليم صبيّ معيّن ، أو استأجر المرأة لإرضاع صبيّ معيّن فمات الصبي المعيّن ، ] مسألة 721 : لو استأجره لتعليم صبيّ معيّن ، أو استأجر المرأة لإرضاع صبيّ معيّن فمات الصبي المعيّن ، فالوجه : فسخ العقد ؛ لما قلناه في الثوب المعيّن إذا تلف قبل خياطته . وللشافعيّة الخلاف الذي سبق في الثوب والصبي المعيّن للإرضاع إذا لم يكن ولد المرضعة ، أمّا إذا كان ولدها فالخلاف بين الشافعيّة فيه مرتّب على الخلاف في الصبي الأجنبيّ ، بل في ولدها الانفساخ أولى ؛ لأنّ درور اللبن على الولد فوق دروره على الأجنبيّ ؛ لزيادة الشفقة على الولد ، فلا يمكن إقامة غيره مقامه « 1 » . إذا عرفت هذا ، فلو استأجره لخياطة ثوب معيّن ، أو لإرضاع صبيّ معيّن أو تعليمه ثمّ بدا للمستأجر في قطع الثوب المعين أو في إرضاع الطفل المعيّن أو تعليمه وهما باقيان ، لم يجب على المستأجر الإتيان به ؛ لأنّه قد يعرض له غرض في الامتناع ومصلحة فيه بأن يجد صانعا أجود أو معلّما أو مرضعة أجود ، فلا يلزمه الدفع إلى الخيّاط والمعلّم والمرضعة ، لكن إن سلّم الأجير نفسه ومضت مدّة يمكن العمل ، استقرّت الأجرة على المستأجر ، وبه قال الشافعي بناء على قوله باستقرار الأجرة بتسليم الأجير نفسه ومضيّ مدّة العمل « 2 » . وليس للأجير ولا للمستأجر الفسخ بحال . البحث الثالث : فيما تفوت المنفعة فيه شرعا . [ مسألة 722 : إذا انتفت المنفعة شرعا ، كان بمنزلة فواتها حسّا ] مسألة 722 : إذا انتفت المنفعة شرعا ، كان بمنزلة فواتها حسّا في
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 173 ، روضة الطالبين 4 : 314 .